العلامة الحلي

249

قواعد الأحكام

ويستحب تعجيل قضاء فائت ( 1 ) النافلة ، فيقضى ( 2 ) نافلة النهار ليلا وبالعكس . فروع أ : الصلاة تجب بأول الوقت موسعا ( 3 ) ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي ، ولو ظن التضيق ( 4 ) عصى لو أخر ( 5 ) ، ولو ظن الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق . ب : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر ، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض ، ولو ظن ضيق الوقف خفف ( 6 ) القراءة واقتصر على الحمد ، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل . ج : لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا ، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه . د : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ( 7 ) ، فإن ذكر

--> ( 1 ) في المطبوع : " فائتة " . ( 2 ) في ( ب ) : " ويقضي " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فتقضى " . ( 3 ) في المطبوع و ( أو ج ) : " وجوبا موسعا " . ( 4 ) في المطبوع : " التضييق " . ( 5 ) في ( أ ) : " أخره " . ( 6 ) في ( ب ) والمطبوع : " خففت " . ( 7 ) في ( أ ) : " مع الإمكان " .